منتدى طلبة جامعة الوادي
أنواع القواعد القانونية, محارضرة (درس) Ouuoo511





انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى طلبة جامعة الوادي
أنواع القواعد القانونية, محارضرة (درس) Ouuoo511



منتدى طلبة جامعة الوادي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أنواع القواعد القانونية, محارضرة (درس)

اذهب الى الأسفل

أنواع القواعد القانونية, محارضرة (درس) Empty أنواع القواعد القانونية, محارضرة (درس)

مُساهمة من طرف المدير الثلاثاء أكتوبر 06, 2009 4:13 pm

أنواع القواعد القانونية




أولا _القواعد القانونية المكتوبة و غير المكتوبة :

* ماهية القواعد القانونية المكتوبة :
هي الأحكام التشريعية التي تصادق عليها السلطة المختصة و تصدر في شكل مكتوب و ملزم لتعبرعن ارادة الدولة .

* ماهية القواعد القانونية غير المكتوبة :
هي قواعد العرف .

* مقارنة القواعد القانونية المكتوبة بغير المكتوبة :
القواعد المكتوبة واضحة المعنى فلا تكلف القاضي جهدا كبيرا في تطبيقها ، بعكس القواعد القانونية غير المكتوبة التي تفتقد المادة المكتوبة .


ثانيا ـ القواعد القانونية الموضوعية و الشكلية :

* ماهية القواعد القانونية الموضوعية :

هي القواعد القانونية التي تتضمن بيان بالحقوق التي يتمتع بها الافراد و الواجبات المفروضة عليهم .

مثل قواعد القانون المدني و قواعد قانون العقوبات........

و هي تشتمل علي نوعين من الاحكام :
1) الاحكام التي تترتب علي التصرفات الارادية للشخص كالعقد و الهبة و الوصية .
2) الاحكام التي يقررها المشرع ابتداءا دون الرجوع الي ارادة الشخص و تنحصر في الجزاءات التي يتضمنها القانون .


* ماهية القواعد الشكلية :
هي القواعد التي تحدد الاشكال و الضوابط التي يجب مراعاتها عند اقتضاء حق أو أداء التزام ، فهى قواعد اجرائية لا تقرر حق و لا تفرض جزاء .

مثل قانون الاجراءات المدنية و قانون الاجراءات الجزائية .



ثالثا ـ القواعد القانونية الآمر و المكملة :

* ماهية القواعد الآمرة :
هي القواعد التي لا يجوز للافراد مخالفتها أو الاتفاق علي استبعاد حكمها .

مثل القواعد التي تحرم القتل و السرقة ، و القواعد التي تبين المحرمات من النساء ، و تلك التي تفرض الخدمة العسكرية الاجبارية .

* ماهية القواعد المكملة :

تعريفها : هي القواعد التي يجوز للافراد الاتفاق علي مخالفتها باستبعاد حكمها .

تسميتها : سميت بالمكملة لان تطبيقها يعد استكمال لارادة الافراد .

مثالها : م 567 معاملات مدنية تنص علي أن نفقات تسليم الثمن في عقد البيع تكون علي المشتري ، و نفقات تسليم المبيع علي البائع ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك .

مدى الالزام فيها : هي قواعد ملزمة شأنها في ذلك شأن القواعد الآمرة ، أما مسألة إفساح المجال أمام الافراد للاتفاق علي مخالفتها فمقصود به أن يتاح للافراد فرصة أكبر للمرونة في التعامل مادام ذلك يحقق مصلحتهم .
و هكذا يعتبر عدم اتفاق الافراد علي مخالفة القاعدة المكملة قرينة قانونية علي أن ارادتهم انصرفت الي اختيار حكمها فتكون ملزمة لهم عندئذ تماما كالقاعدة الآمرة .

معيار التمييز بين القواعد الآمرة و القواعد المكملة :
(1) معيار لغوي :
يقصد به النظر في الالفاظ التي صيغت بها القاعدة القانونية لتحديد طبيعتها الآمرة أو المكملة ، فتكون القاعدة آمرة اذا اشتمل نصها علي ألفاظ الامر و الالزام و الوجوب ، و تكون مكملة اذا اشتمل نصها علي الفاظ الخيار أو جواز الاتفاق علي مخالفة حكمها .

وهكذا تعد قاعدة آمرة بالمعيار اللغوي م 127 معاملات مدنية ( التعاقد علي معصية لا يجوز ) .
بينما تعد قاعدة مكملة بالمعيار اللغوي م 514 معاملات مدنية ( يلتزم البائع بتسليم المبيع الي المشتري مجردا من كل حق آخر ما لم يكن هناك اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك ...........) .

(2) معيار موضوعي :
أساسه النظر الي مضمون القاعدة القانونية و مدي تعلق حكمها بالنظام العام و الآداب العامة : فإن تعلق حكم القاعدة بالنظام العام والآداب العامة عدت قاعدة آمرة ، و إن لم يتعلق عدت قاعدة مكملة.

الأولوية للمعيار اللغوي : لايجوز اللجوء للمعيار الموضوعي لتحديد طبيعة القاعدة القانونية الآمرة أو المكملة إلا بعد اخفاق المعيار اللغوي في الكشف عن هذه الطبيعة .

و هكذا تعد قاعدة آمرة بالمعيار الموضوعي م10 معاملات مدنية ( قانون دولة الامارات العربية المتحدة هو المرجع الوحيد في تكييف العلاقات ...........) .




* مضمون النظام العام و الآداب :

# تعريفه : هي مجموعة متجانسة من المصالح الاساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع سواء كانت تتعلق بالمصالح الدينية أو السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الاخلاقية في المجتمع .

# جوانبه :
1) جانب مادي : هو مجموعة النظم السياسية و الادارية و المالية لمجتمع ما .
2) جانب أدبي : هو مجموعة القيم الاخلاقية التي يتبناها المجتمع .

# قيمته : قواعد النظام العام و الآداب بجانبيها هي الحد الأدني من القواعد اللازمة للمحافظة علي المجتمع من الاضطراب أو الانحلال ، و لذلك يفرض المشرع علي الجميع احترام هذه القواعد مطلقا .

* نسبية النظام العام و الآداب :

# مضمون : يقصد بنسبية النظام العام و الآداب ارتباط قواعده بمتطلبات الزامن والمكان . فمضمون النظام العام و الآداب متغير من مكان إلى آخر و من زمان إلى آخر ، فما يعد من النظام العام و الآداب في مجتمع ما ، في مكان معين و في زمان معين ، قد لا يعتبر كذلك في مجتمع آخر .

# مثال :- نظام تعدد الزوجات – دين الربا .

# أساس نسبية النظام العام و الآداب: يرجع الاختلاف بين المجتمعات في تحديد مضمون النظام العام و الآداب إلى المعتقد الديني و المضمون الثقافي بوجه عام و الذي يختلف من مجتمع آخر فينعكس ذلك على مضمون النظام العام و الآداب من مجتمع لآخر و من زمان إلى آخر .

* تطبيقات النظام العام و الآداب :-

1- في القانون الدستوري : يعد من النظام العام و الآداب القواعد التي تقرر الحرية الشخصية و حرمة المسكن و حرمة النفس و حق التقاضي .
2- في القانون الإداري و المالي يعد من النظام العام و الآداب القواعد التي تنظم عمل الموظف العام و القواعد التي تفرض الضرائب .
3- في القانون الجنائي يعتبر من النظام العام القواعد الاتي تحدد الأفعال المجرمة و العقوبات المقررة لها .
4- في القانون المدني يعد من النظام العام و الآداب القواعد التي تحظر إقامة علاقة غير مشروعة مقابل مبلغ من المال و القواعد التي تحظر إنشاء أو إدارة بيوت القمار .


رابعا ً : قواعد التكليف و قواعد الوضع :-

* أساس التقسيم : هو مدى تعلق القواعد القانونية بالتصرفات
رادية ، فتصنف القاعدة القانونية بإنها من قواعد التكليف طالما إنها تنظم تصرفا ً إراديا ، و تصنف بإنها من قواعد الوضع كلما كانت غير متصلة بذلك .

 ماهية قواعد التكليف : هي الأمر الذي يتضمنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال الإنسان في ذاتها و الحكم عليها ببيان ما فيها من شر أو خير .
 مضمون قواعد التكليف : إما طلب فعل شيء ، إما طلب ترك شيء ، إما التخيير بين طلب الفعل و تركه .
 مثال قواعد التكليف : م 338 معاملات مدنية ( يجب وفاء الحق ما تستوفى شروط استحقاقه القانونية ، فإن تخلف المدين وجد تنفيذه جبرا ً عليه تنفيذا ً عينيا ً أو تعويضيا ً طبقاً للنصوص القانونية ) ، و م 290 معاملات مدنية ( يجوز للقاضي أن ينقص مقدار ضمان أو لا يحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه ) .

 ماهية قواعد الوضع :- هي القواعد التي تربط بين أمرين مما لا يتعلق بأفعال الأشخاص بحيث يكون أحدهما سببا ً للآخر ، أو شرطا ً له ، أو مانعا ً منه ، فيتوقف على علاقة السببية أو الشرطية أو المانعية كون الفعل صحيحا ً لتترتب عليه آثاره أو غير صحيح فلا تترتب عليه الآثار .

 مثال قواعد الوضع : م 282 معاملات مدنية ( كل إضرار بالغير يلزم فاعله .......... بضمان الضرر . ) .
المدير
المدير
Admin

عدد المساهمات : 246
تاريخ التسجيل : 24/11/2008

https://univ-eloued.7olm.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى